السيد محمد رضا المدرسي ( مترجم : الحمراني )

144

تشيع در تسنن ( التشيع من رئى التسنن ) ( عربي )

ب ) التعريف الثاني : إِثْباتُ حُكْم مَعْلُوم لِمَعْلُوم بِأَمْر جامِع ; * الاستحسان : ذكروا له عدّة تعاريف نكتفي بثلاث منها : ( 1 ) الف ) التعريف الأوّل : صُدورُ حُكْم مِنَ الُمجتَهِدِ بِمُجَرَّدِ كَوْنِهِ مُسْتَحْسَناً عِنْدَهُ ; ب ) التعريف الثاني : دَلِيلٌ يَنْقَطِعُ في نَفْسِ الُمجتَهِدِ وَيَقْصُرُ عَنْهُ عِبارَتُهُ ; ج ) التعريف الثالث : عُدُولٌ مِنْ حُكْمِ الدَّليلِ إِلَى الْعادَةِ لِمَصْلَحَةِ النّاسِ ; * المصالح المرسلة : وينبغي في البداية ان نعلم ما المراد ب‍ " المصالح " و " المرسلة " قبل ان نخوض في التعريف . فنقول : قيل : " المقصود بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع " وقيل أيضاً : " المراد بالمصالح هنا ، السبب الذي يؤدّي مقصود الشرع ، سواء كان عادة أم عبادة " . و " العبادة " ، ذلك الشئ الذي اراده الشارع كحقّ

--> 1 . نفس المصدر .